هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:53 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك بيت التمويل الكويتي مصر يحذر من فخ الخصومات المبالغ فيها.. بيانات البطاقات في مرمى الاحتيال بنك QNB مصر يكشف أحدث أساليب الاحتيال المصرفي وطرق حماية بيانات العملاء منها تحذير هام من بنك أبوظبي التجاري مصر للعملاء بشأن عروض التخفيضات والخصومات بنك القاهرة يشارك في حملة «معًا نكافح الاحتيال» لتوعية للعملاء بحماية بيانات البطاقات البنك الزراعي المصري يحذر من العروض والتخفيضات المبالغ فيها.. قد تكون وسيلة للنصب نصائح مهمة من بنك نكست لحماية بيانات العملاء من الاحتيال الإلكتروني البنك العربى الافريقى الدولى يوجّه رسالة تحذيرية لعملائه لحماية بياناتهم وأموالهم من الاحتيال بنك قناة السويس يحذر من حيلة جديدة للنصب على العملاء.. ويشدد على سرية بيانات البطاقات بنك التنمية الصناعية يوجه نصيحة مهمة لعملائه بشأن حماية البيانات البنكية بنك الإمارات دبي الوطني مصر يوجّه تحذيرًا مهمًا لعملائه لحماية بيانات البطاقات البنكية مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقدم نصائح مهمة لعملائه لحماية بيانات البطاقات البنكية بنك البركة مصر يوجه رسالة تحذيرية مهمة لعملائه للحفاظ على سرية بيانات بطاقاتهم البنكية

خارجي وداخلي

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.