هي وهما
السبت 10 مايو 2025 04:31 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رونالدو يشترط إقالة مدرب النصر وتسريح 4 لاعبين مقابل تجديد تعاقده وزيرا التضامن والزراعة و”التحالف الوطني للعمل الأهلي” يتابعون نتائج مبادرة ”ازرع” التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن استعداداته لعيد الأضحى بدعم الأسر الأكثر احتياجًا فوائد لا تعرفها لثمرة البنجر.. يدعم صحة القلب والكبد والقدرة البدنية هل الزبدة مضرة؟ دراسة جديدة توضح الحقيقة حول الزيوت النباتية وطول العمر النظام الغذائي المتوسطي هو أفضل علاج لحرقة المعدة 6 خطوات أساسية تساعدك في تنمية شخصية طفلك لاتخاذ القرارات 4 توابل قد تعرضك لمضاعفات صحية خطيرة عند تناولها مع الأدوية تناول المانجو يومياً يوفر الحماية ضد أمراض القلب والسكري وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ثورة تشريعية ونقطة مضيئة لحماية حقوق الإنسان الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو رئيس الوزراء: مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية أحد أهم المشروعات في مجال النقل

خارجي وداخلي

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5371 جنيه $107.02
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4924 جنيه $98.10
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4700 جنيه $93.64
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4029 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3133 جنيه $62.43
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2686 جنيه $53.51
سعر الأونصة 167781 جنيه 167070 جنيه $3328.56
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37600 جنيه $749.11
الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى