هي وهما
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:46 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لـ آداب كفر الشيخ.. صور محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 1447هـ – 2026 محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد واسترداد أكثر من 125 فدانًا «الزراعة» تنفذ أكثر من 2800 ندوة توعوية استعدادًا للحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية| صور رفضت الإرتباط به.. القبض على طالب فبرك فيديو مخل لفتاة بالدقهلية إحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية العاجلة المصرف المتحد يوقع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 5 مليارات جنيه بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين وزير قطاع الأعمال يترأس عمومية ”القابضة الكيماوية” لاعتماد نتائج أعمال العام المالي ”2024-2025” دينا ياسين تكتب: الست الجميلة ملهاش صاحبة! المتحف المصري الكبير.. منصة تعليمية ومعرفية تسعى إلى نشر الثقافة الأثرية إطلاق فعالية بعنوان ”نبض حدائق العاصمة” ضمن مبادرة ”اتحضّر للأخضر”

خارجي وداخلي

غدا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5049 47.6049
يورو 55.0249 55.1502
جنيه إسترلينى 63.2765 63.4287
فرنك سويسرى 59.6420 59.7901
100 ين يابانى 31.3006 31.3685
ريال سعودى 12.6663 12.6936
دينار كويتى 154.9105 155.2872
درهم اماراتى 12.9332 12.9611
اليوان الصينى 6.6672 6.6816

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6251 جنيه 6194 جنيه $129.94
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5678 جنيه $119.12
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5420 جنيه $113.70
سعر ذهب 18 4689 جنيه 4646 جنيه $97.46
سعر ذهب 14 3647 جنيه 3613 جنيه $75.80
سعر ذهب 12 3126 جنيه 3097 جنيه $64.97
سعر الأونصة 194441 جنيه 192664 جنيه $4041.71
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43360 جنيه $909.61
الأونصة بالدولار 4041.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى