هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:47 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
غدا.. فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: إيرادات القطاع بلغت 2.6 مليار دولار بالعام المالي الماضي خبير اقتصادي: رفع الفائدة الأمريكية لا ينتقل تلقائيا إلى السياسة المصرية البنك الزراعي المصري يتيح تمويل شيفروليه أوبترا مع كاش باك 5% آخر تحديث للعائد على حساب FLEXI SAVE من بنك saib تحديثات الفائدة على حسابات توفير بنك أبو ظبي التجاري – مصر لشهر سبتمبر 2026 أبرز مزايا وسعر الفائدة على شهادة premium الثلاثية من البنك التجاري الدولي CIB آخر تحديث للعائد على حساب الأهلي اكسترا توفير من البنك الأهلي المصري أحمد عز يستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم العارف أصالة بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في دمشق: مشاعري تاريخية.. وعدتُ للشام التي أعرفها إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حركة حماس خلال غارة جنوب غزة الصحة العالمية: ليس لدينا أية لقاحات لإيبولا ولكن في القريب العاجل سنجري تجارب سريرية للقاحات

خارجي وداخلي

الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2023 عن ضبط 8826 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة