هي وهما
السبت 20 يونيو 2026 09:04 مـ 4 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
اليوم العالمي للاجئين.. مجلس حكماء المسلمين يدعو لتضافر الجهود لحماية من أجبرتهم الحروب على ترك أوطانهم سامح السادات يفوز بمنصب رئيس حزب الإصلاح والتنمية جولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد القناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدل منال عوض تطمئن على رئيس قرية بالمستشفى إثر إصابتها بعد إشعال مواطن النيران بها أثناء تنفيذها قرار إزالة ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بالأوقاف يتحول إلى مادة علمية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية عبدالمنعم إمام: حزب العدل أمام تحديات كبيرة خلال السنوات الـ5 المقبلة فوز أحمد دراج بمنصب أمين عام حزب العدل القبض على مالك كرفان و6 آخرين على خلفية مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن مشروبات بالإسماعيلية الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة بتعرض والدها وشقيقيها للظلم عقب التشاجر مع ضابط شرطة بالرحاب القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم عرضوا حياتهم والآخرين للخطر.. القبض على 3 طلاب بعد حركات استعراضية بدراجة نارية في بورسعيد ضبط صاحب شركة إلحاق عمالة غير مرخصة لاتهامه بالنصب على سيدتين في البحيرة

خارجي وداخلي

الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2023 عن ضبط 8826 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة