هي وهما
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:16 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك التجاري الدولي CIB يُقدم خطابات الضمان للشركات بأسرع وقت وبأقل أوراق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي الهلال الأحمر المصري يشارك في المؤتمر الوطني لتعزيز التبرع المنتظم بالدم نشاط مكثف لصندوق مكافحة الإدمان في أسبوع.. تفاصيل نتيجة أكاديمية الشرطة: 2757 إجمالي المقبولين في كلية الشرطة دفعة 2025 نقيب المعلمين يفتتح الدورة 159 المتخصصة في القيادة والريادة عبر الفيديو كونفرانس إصدار 700 ترخيص وتشغيل جديد لمؤسسات ومصانع ومستودعات الدواء القومي للمرأة يشارك في الندوة العلمية الثقافية بـ صالون الجراح الثقافي ”القابضة لكهرباء مصر” تحسم جدل كروت العدادات وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد وزير العمل يستقبل وفد مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وزارة العمل تنظم سلسلة دورات تدريبية بالمحافظات.. تفاصيل

ملفات

حظر التجارة في المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل في مصلحة حكومية.. اعرف عقوبات المخالفين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، وذلك لكل شخص طبيعي أو اعتباري.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين، والذي يحمل رقم 149 لسنة 2023.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لتجارة المعادن الثمينة
وألزم وزير التموين والتجارة الداخلية، مقدم الطلب، بأنّ يقدم صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية له، وبيان بالمقر الرئيسي، وفروعه، والعلامة التجارية إن وجدت، وبيانات المدير المسئول.

وألزم وزير التموين، المخاطبين بأحكام هذا القرار، بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

واشتمل القرار، على منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة.

عقوبات على المخالفين لأحكام القرار
وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى