هي وهما
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:05 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
كوشنر: استغللنا عزلة إسرائيل بعد هجوم الدوحة للضغط نحو اتفاق في غزة ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.. والحرب قد تنتهي قبل الانتخابات النصفية باكستان والصين تستكشفان شراكات تجارية جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند الرئيس الصيني يقترح مبادرة من خمس نقاط في بريكس ويدعو إلى بناء سوق كبيرة ومتكاملة مسلحون يختطفون 6 أئمة في شمال نيجيريا الرئيس الإندونيسي: مجموعة بريكس تمتلك موارد أساسية لعصر أخضر ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف غارات أوكرانيا على منشآت وقود الديزل بروسيا الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في منطقتين للتحذير من خطر سامي نصر الله: مشاركة السيسي في قمة بريكس تعكس دور مصر في صياغة اقتصاد عالمي أكثر توازنا حسن جعفر: السيسي قدم أمام «البريكس» رؤية مصرية واضحة لتعزيز عدالة النظام الاقتصادي العالمي وحماية مصالح الدول النامية الصافي عبد العال: قمة بريكس تعزز فرص مصر في توسيع شراكاتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات

ملفات

حظر التجارة في المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل في مصلحة حكومية.. اعرف عقوبات المخالفين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، وذلك لكل شخص طبيعي أو اعتباري.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين، والذي يحمل رقم 149 لسنة 2023.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لتجارة المعادن الثمينة
وألزم وزير التموين والتجارة الداخلية، مقدم الطلب، بأنّ يقدم صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية له، وبيان بالمقر الرئيسي، وفروعه، والعلامة التجارية إن وجدت، وبيانات المدير المسئول.

وألزم وزير التموين، المخاطبين بأحكام هذا القرار، بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

واشتمل القرار، على منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة.

عقوبات على المخالفين لأحكام القرار
وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.