هي وهما
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 04:44 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
16 ألف زائر و250 شركة في معرض العلمين للطيران والفضاء الداخلية اليمنية: التصعيد الحوثي الأخير يأتي بتوجيهات إيرانية ومأرب وتعز والحديدة أبرز الجبهات الجرادي: هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية فاقمت الأزمة الاقتصادية في اليمن باحث سياسي: معركة الاستنزاف تحسم مسار الحرب الأمريكية الإيرانية وسط تباين بشأن أهداف واشنطن الأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتحذر من مخاطرها على المدنيين الكرملين يأمل استئناف المحادثات الثلاثية مع واشنطن وأوكرانيا قريبًا الوزراء: البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة خطوة إيجابية لتعزيز جودة التعليم الأساسي رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية وممثلي «KHNP» مدبولي: ملف التواصل الإعلامي الحكومي يحظى باهتمام خاص من جانب الرئيس السيسي وزير الطيران المدني يتفقد أحدث طائرات «إيركايرو» ويشيد بالنمو المتسارع لأسطول الشركة وزارة العمل تكثف حملات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وتأمين المنشآت.. التفاصيل مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام

ملفات

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة الرامية إلى مزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات النص على إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة قد ينشأ جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمنت التعديلات بنداً يتعلق بإثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونصت التعديلات على حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، على أن يصدر بذلك قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.