أمين الفتوى يوضح حقوق العامل وصاحب العمل.. متى يجوز التعويض ومتى يحرم تأخير الأجر؟
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن علاقة العمل في الشريعة الإسلامية تقوم على حفظ الحقوق وتحقيق العدل بين الطرفين، موضحًا أن أجر العامل حق ثابت لا يجوز تأخيره أو منعه طالما أدى عمله بالشكل المتفق عليه.
وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن التزام صاحب العمل بدفع الأجر يقابله التزام العامل بأداء مهامه بإتقان، مشيرًا إلى أن أي خلاف بين الطرفين يجب أن يُحسم وفق ضوابط واضحة بعيدًا عن القرارات الفردية.
وأشار إلى أن تعرض صاحب العمل لخسارة بسبب العامل لا يبرر تأخير الأجر بشكل مباشر، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى التحقق من الواقعة وإجراء تحقيق يحدد مدى وجود إهمال أو تقصير من عدمه.
وفيما يتعلق بإتلاف العامل لأدوات العمل، أكد أمين الفتوى أن الحكم يختلف حسب طبيعة الواقعة، موضحًا أن العامل يتحمل المسؤولية إذا ثبت تعمده إحداث الضرر، أما إذا وقع التلف نتيجة حادث طارئ أو دون قصد فلا يُعامل معاملة المتعمد.
وشدد على أن القاعدة الأساسية في هذه المسائل هي إزالة الضرر وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن الفصل في النزاعات يكون من خلال الجهات المختصة لضمان العدالة وصون الحقوق.


















