هي وهما
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:49 مـ 6 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الزراعة تنفذ برنامجًا تدريبيًا لصيانة المعدات وآلات الرش بمحافظة مطروح وزير الزراعة: تطوير صناعة الألبان وتحسين السلالات الحيوانية ودعم «سلامة الغذاء» نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع الاتحاد المصري للمستثمرين دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص رئيسة النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تيسيرا على الطلاب.. الأعلى للأزهر يوافق على تطبيق نظام البكالوريا بداية من 2026 المهرجان القومي للمسرح يناقش دور المهرجانات في صناعة الجمهور ضمن ندوات المحور الفكري رئيسة القومي للمرأة تلتقي محافظ كفر الشيخ وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين المرأة موقف الأهلي.. رئيس «كاف»: زيادة الأندية المشاركة في دوري الأبطال قرار اللجنة العليا رئيسة النيابة الإدارية تستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفاة الفنان محمد الشرشابي عن عمر يناهز 61 عامًا مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون جامعة «كيان» للعلوم التطبيقية محافظ الغربية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمحلة الكبرى.. صور

خارجي وداخلي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون جامعة «كيان» للعلوم التطبيقية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة في التخصصات التطبيقية الحديثة، بما يواكب احتياجات الدولة المصرية وسوق العمل، ويدعم جهود التنمية المستدامة.

استهدف مشروع القانون وضع أحكام لضم كل من العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص ليتم الاستفادة من التجربة بالقطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة المصرية فى هذه القطاعات الحرجة والتي تأتى فى ظل الاستقطابات التى يعانى منها الخريجين فى هذه المجالات من الدول التى تستهدف العاملين والمؤهلين بتلك القطاعات بجمهورية مصر العربية مما يؤدى إلى حدوث عجز ونقص فيها داخل البلاد.

كما استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمى والتدريب العلمى والبحث التطبيقى، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، كما تسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة فى مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.

تضمن مشروع القانون في مواد الإصدار أربع مواد بخلاف مادة النشر حيث تناولت (المادة الأولى) حكماً بإنشاء جامعة كيان ونظمتها بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وأسرت أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ على الجامعة – كيان- فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون والقانون المرافق والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لهما، كما أسرت أحكام قانون.

أما (المادة الثانية) نقلت تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشاة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 لتكون إحدى كليات جامعة كيان وحولت كافة أصولها وموجوداتها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات كما نقلت ذات المادة أعضاء هيئة التدريس والعاملون بكلية الطب بالقوات المسلحة إلى كلية الطب بجامعة كيان بذات أوضاعهم الوظيفية وميزانياتهم المالية.

وأكدت (المادة الثالثة) على استمرار الطلاب والدارسون والمتدربون المقيدون بكلية الطب بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في الاحتفاظ بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل العمل بالقانون عاليه.

وألغت (المادة الرابعة) القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

وحددت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من العام الجامعى 2026 / 2027.

كما تضمن مشروع القانون عدد (51) مادة موضوعية مقسمًا إلى أربعة أبواب نظمت أحكامه على النحو الآتي:

جاء الباب الأول مكون من ثلاثة فصول على النحو التالى:

نظم الفصل الأول في المواد (من ١ إلى ٦ ) قواعد إنشاء الجامعة وتحديد طبيعتها ومسماها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتحديد تبعيتها لوزير الدفاع، وبيان مقرها الرئيسى- القاهرة - وجواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية وبيان أهدافها ومنها تخريج خريجين من الضباط والمدنيين للحصول على الدرجات العلمية فى مجالات التخصص وإجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية بها ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه مجالات العلوم التطبيقية بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية، وتأهيل وإعداد كوادر للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والكليات المكونة للجامعة مع إمكانية إنشاء أى كليات أو معاهد أو مراكز بحثية أو تعليمية بقرار من رئيس الجمهورية، واحتواء كليات الجامعة على شعب عسكرية ومدنية، وتحديد فئات الدارسين بها من العسكريين والمدنيين طبقاً للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجامعة، وتحديد الدراسة فيها بنظام الإقامة الداخلية، مع جواز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من وزير الدفاع .

جاء الفصل الثانى فى المواد (من ٧ إلى ١٩ ) بالنص على كيفية إدارة الجامعة وبيان من يتولى إدارتها وإدارة كل كلية أو معهد بها وكل قسم أو شعبة داخل كلياتها أو معاهدها، وتشكيل المجلس الأعلى لها برئاسة وزير الدفاع وكيفية تشكيله، وتحديد أعضائه سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين وطريقة اختيارهم وبيان كيفية ومواعيد انعقاده وتحديد الموضوعات التى تدرج فى جدول أعماله، ونصاب اكتمال انعقاده، وطريقة مداولاته والتصويت على قراراته ومدى جواز دعوة آخرين لحضور جلساته ومتى تكون قرارات المجلس نافذة، واختصاصاته سواء المبينة باللائحة الداخلية للجامعة أو التى يختص بها وفقاً للمعمول به فى قانون تنظيم الجامعات، تشكيل مجلس الجامعة بقرار من وزير الدفاع برئاسة رئيس الجامعة، وتحديد أعضائه وإجراءات وجدول انعقاده، ونصاب اكتماله، وطريقة مداولاته والتصويت على قراراته ومدى جواز دعوة أخرين لحضور جلساته، واختصاصاته سواء المبينة باللائحة الداخلية للجامعة أو التى يختص بها وفقاً للمعمول به فى قانون تنظيم الجامعات، مع تحديد اللائحة الداخلية للجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعة ومجلس الجامعة التى يتعين عرضها على وزير الدفاع لاعتمادها، أداة تعيين رئيس الجامعة ونوابه والأمين العام لها وعمداء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية والتعليمية ومهامهم واختصاصاتهم .

تضمن الفصل الثالث فى المادتين (20 - 21) النص على موارد الجامعة وتحديد نوع موازنتها وكيفية إعدادها وتحديد مواعيد بداية ونهاية السنة المالية.

أما الباب الثاني فقد جاء فى عدد ثلاثة فصول على النحو التالي .

تضمن الفصل الأول فى المواد (من ٢٢ إلى 26) النص على نظام الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين، تحديد المحتوى العلمى للمقررات الدراسية بالجامعة وطريقة اعتماده مع جواز أن يشترك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات الجامعة فى دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة، كيفية تحديد المقابل النقدى للأنشطة الطلابية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية وسلطة مجلس الجامعة فى إعفاء الطلاب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية وشروط ذلك، منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، جواز تحويل طلاب الشعبة المدنية بكليات أو معاهد الجامعة إلى كليات أو معاهد مدنية مناظرة والشروط المتطلبة لذلك، وجواز تحويل الطلاب بين الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات أو معاهد الجامعة وشروط وإجراءات ذلك التحويل، والشروط اللازمة لتحويل طالب الشعبة العسكرية إلى شعبة عسكرية بكلية أخرى من كليات الجامعة .

احتوى الفصل الثانى فى المواد (من ٢٧ إلى ٣٥) النص على سريان جميع القواعد الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في قانون الأكاديمية العسكرية المصرية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٢ على طلاب الشعبة العسكرية من طلاب الجامعة، الحالات التى يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر فصل طالب الشعبة العسكرية فيها، تحديد الحالات التى يستحق فيها الطالب المفصول نهائياً من الشعبة العسكرية بكليات الجامعة استكمال الدراسة بالشعبة المدنية فى الكلية أو المعهد الذى يمنح درجة علمية مناظرة والاشتراطات اللازمة للالتحاق بالكلية أو المعهد المراد استكمال الدراسة به، مجلس تأديب طلاب الشعبة المدنية بكليات ومعاهد الجامعة، تشكيله، بيان أعضائه، نظام وإجراءات العمل به، الطعن فى قراراته بطريق الاستئناف، إجراءاته، تشكيل مجلس التأديب الأعلى، أعضاءه، إجراءات ونظام العمل به، سلطة الإحالة إلى مجلس التأديب لطلاب الشعبة المدنية، إجراءات وشروط الإحالة، مواعيد الإعلان بالإحالة، الطعن على قرارته، مواعيد الطعن، تحديد الجزاءات التى يجوز لمجلس تأديب طلاب الشعبة المدنية توقيعها، آثار توقيع جزاء الفصل النهائى من مجلس التأديب، سلطة رئيس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد فى توقيع الجزاءات، أحوال قبول استقالة طالب الشعبة العسكرية والشروط المتطلبة لذلك، اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالمنازعات الإدارية الخاصة بطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة.
تناول الفصل الثالث فى المواد (من ٣٦ إلى ٣٩ ) النص على التدريب الإجباري وتحديد مكان وكيفية إجراءه وسلطة وزير الدفاع فى ذلك، معادلة مدة التدريب الإجباري لمدة التدريب الإجباري المحددة

فى قوانين مزاولة المهن الطبية والصحية، منح خريجى الشعبة العسكرية بكليات الجامعة من المصريين شهادة إتمام الدراسة العسكرية وموقف تعينهم فى رتبة أقرانهم من خريجى الكلية الحربية وسريان أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسئة ١٩٥٩ فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة فى شأنهم وقواعد تحديد أقدميتهم، منح خريجى كليات ومعاهد الجامعة درجة الليسانس أو البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات التى تدرسها كليات ومعاهد الجامعة، وحق القيد فى النقابات، قبول طلاب من غير المصريين فى كليات أو معاهد الجامعة أو فى المراكز البحثية والتعليمية بها والسلطة المنوط بها قبولهم وتحديد الدرجات العلمية والرتب التى تمنح لهم .

تضمن الباب الثالث عدد ثلاثة فصول على النحو التالى :

جاء الفصل الأول فى المواد (من 40 إلى 46 ) النص على إجراءات تشكيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومكوناتها وطريقة تعينهم وبيان الوظائف العلمية بهيئة التدريس بالجامعة والشروط التى يجب توافرها فيهم والقواعد التى تسرى عليهم والغرض من ذلك، وتحديد المكافآت المقررة لهم وسلطة التعاقد فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة مع أعضاء بهيئة التدريس من العسكريين والمدنيين ومن المصريين والأجانب.

تضمن الفصل الثانى: في المادة (47) بيان ماهيه لجان الفحص العلمى وتشكيلها والجهة المنوطه بها واختيار أعضائها وتحديد أسلوب عملها.

خصص الباب الرابع فى المواد من ( ٤٨ حتى ٥١ ) النص على التعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية والمراكز البحثية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى مجالات التعليم المختلف والبحث العلمى والتدريب بالشروط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجامعة كما تضمن بعض الأحكام العامة والتي تنص على الأمور التى تتولى كل من اللائحة الداخلية للجامعة واللائحة الداخلية بكل كلية أو معهد تنظيمها، صدور اللائحة الداخلية للجامعة وكافة اللوائح الأخرى بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة وصدور اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة بناءً على عرض مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية أو المعهد المركز.