هي وهما
الثلاثاء 19 مايو 2026 01:04 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير خارجية إسبانيا: نقدر دور مصر في الدفع نحو تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط متحف قصر الزعفران يحصد جائزة أفضل الممارسات المتحفية بمجال استخدام التكنولوجيا في التوثيق الرقمي صحة النواب تضع خارطة طريق من 9 توصيات لمحاصرة فوضى الوصفات الطبية إلكترونيا النائب رضا عبد السلام: يجب الإسراع في إقرار قانون المجالس المحلية.. ومنح صلاحيات أوسع للقيادات المحلية رئيس اتصالات النواب: نجاح امتحانات الثانوية العامة رسالة بأن الدولة قادرة على القضاء على الغش الإلكتروني النائبة سحر عتمان: مشروع قانون حزب العدل يمنح المجالس المحلية حق استجواب المسئولين التنفيذيين وسحب الثقة سياحة النواب توافق على موازنة قطاع الطيران لعام 2026- 2027 النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة حول استهداف الأطفال والشباب في الهجرة غير الشرعية أسعار الفائدة على ودائع البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي الثالث لعام 2026 بنك saib يطرح شهادة Prime بعائد سنوي ثابت يُصرف شهريًا أو نصف سنويًا مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

ملفات

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي على: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.