هي وهما
الجمعة 3 يوليو 2026 03:30 مـ 17 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سيفن دوجز يصعد للمركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا بالسينما المصرية النائب العام يشارك في اجتماع المدعين الأورومتوسطيين بلاهاي ويبحث تعزيز التعاون القضائي الدولي قنبلتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي صفد البطيخ والمنصوري في جنوب لبنان إيران: 65 ألف عنصر شرطة يشاركون في مراسم تشييع جنازة علي خامنئي رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيشاركان في تشييع خامنئي بطهران محافظ الجيزة يناقش تطورات مشروع مصنع شبرامنت لتعزيز منظومة إدارة المخلفات أول رد من القنصلية المصرية على مشادة إبراهيم حسن وشرطي أمريكي في دالاس الكشف عن مدينة سكنية متكاملة تعود للعصر البيزنطي بواحة الداخلة انطلاق أول دبلوم مهني للإعلام الصحي في مصر والشرق الأوسط وزير الري يتابع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية وصول شخصيات أجنبية رفيعة المستوى إلى طهران قبيل جنازة خامنئي

ملفات

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية

عرض الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأوضح خلال الجلسة العامة اليوم أن العمليات الارهابية معيار إضافي للإعفاء من الخدمة العسكرية، تقديرًا لرجال الشرطة والقوات المسلحة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، فيتم أعفاء أكبر أشقاء أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

ولفت إلى أن المشروع يراجع الغرامات المالية للتخلف عن التجنيد لتحقيق الردع العام والخاص وتشديد العقوبات للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقًا للردع والعدالة الجنائية.

وبموجب المشروع، ترتفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه حد أدنى، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، بعدما كانت لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه في إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصرى ، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

وتأتي التعديلات إقرارًا بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب ، وبالتالي فرض سيادة القانون واجباً وطنياً، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني ، بما حدا بالدولة بالإعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لما قدموه من تضحيات ودعماً لأسرهم.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ - (د) وثانياً بند (هـ) من القانون عاليه ، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.

حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

موضوعات متعلقة