هي وهما
الثلاثاء 20 يناير 2026 02:16 مـ 1 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

خارجي وداخلي

وزير الشئون النيابية: الإعفاء الضريبي يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا

طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإفساح المجال لتعبير الجميع عن وجهة نظرهم، أثناء مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات بقانون 196 لسنة 200.

وقال فوزي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية: مبدئيًا محتاجين نقف على خط واحد لتوحيد المفاهيم؛ هناك 3 مفاهيم مختلفة (الضريبة، الرسوم ومقابل الخدمة) وجميعها فرائد مالية، والضريبة: يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق العامة تُقر وتُعدل بقانون، وأصل إنشاء المجلس النيابية كان لضبط تحصيل عملية الضرائب، ومقابل الخدمة: يتم تحصيله مقابل حصول المواطن بشكل مباشر على منفعة مثل شهادة ميلاد، مرور.. إلخ، أما الضريبة فتدخل الخزانة العامة دون منفعة مباشرة على دافعها، والمنفعة العامة تكون لجميع المواطنين.

وقال فوزي: يجب التفرقة بين الضريبة العامة التي تفرض بقانون والضرائب المحلية، أيضًا أثير أثناء مناقشات النواب مسألة الإعفاء الضريبي بالنسبة للمسكن الخاص، وأنوه هنا أن الحق في السكن نص عليه الدستور في 2014 والتى تنظم فى المادة 78 ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.

وأكد الوزير "أن الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا، والعدالة الضريبية جزء من دستوريتها، أما الحديث حول حد الإعفاء 50 ألف بما يوازي تقدير قيمة العقار 5 ملايين، ولو رفعنا القيمة لـ100 ألف، يبقى القيمة المتخذة للعقار 8 ملايين جنيه، فهل نقدر نقول إن العقار المقدم قيمته 5 ملايين جنيه يدفع شهريًا 108 جنيهات ضريبة عقارية وهذا عبء كبير؟، أما العقار بقيمة 7 ملايين جنيه يدفع 318 شهريًا ولو 10 ملايين جنيه يدفع 630 جنيها شهريًا.. هذه مبالغ زهيدة، وتعود بالنفع على الخزانة العامة، وهذه الأموال نصرف منها على الصحة والطرق وكافة الأغراض الاجتماعي.

وبحسب المادة من 28 من قانون الضريبة العقارية: تؤول حصيلة الضريبة والمبالغ تخصص للخزانة العامة، والمحافظات لها نصيب من الضرائب العقارية، وبشأن حالات الميراث لبعض العقارات أو أن صحاب العقار لا يملك سوى معاشه فقط؛ فأؤكد هنا "أنه لا حجز على معاش أبدًا، دي ما حصلتش ومش هتحصل"، والمادة 29 من قانون الضريبة العقارية واضحة تمامًا، تتحمل هنا الخزانة العامة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو الورثة من شأنها عدم القدرة على السداد.

وأوضح الوزير، أن الأوعية الضريبية متعددة؛ وعاء يحدد ضريبة العقار، وعاء يحدد الدخل، وعاء يحدد الاستهلاك، ولا يعيب الدولة أبدًا أن تكون تحصل جزء من ضرائبها معتمد على الضرائب، معناه أن النشاط الاقتصادي كبير، وذلك بالنسبة المعقولة والدستورية تماشيًا مع العدالة الاجتماعية.

واستكمل: القانون حدد سعر ومعايير الضريبة العقارية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتكشف عن صحيح فهم الدستور، والمحكمة دافعت عن المواطن المصري دفاع باسل، ونحن من الدول المتقدمة جدًا في مسألة الضرائب وقوانينيها. فكان هناك ضريبة تفرض على الأرض الفضاء، وتم إلغاؤها، لأن إنجيازات المحكمة كانت للملكية الخاصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3669 47.4669
يورو 55.0877 55.2134
جنيه إسترلينى 63.5095 63.6673
فرنك سويسرى 59.3272 59.4823
100 ين يابانى 29.9828 30.0537
ريال سعودى 12.6308 12.6582
دينار كويتى 154.8696 155.2473
درهم اماراتى 12.8956 12.9242
اليوان الصينى 6.8023 6.8167

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7245 جنيه 7225 جنيه $152.12
سعر ذهب 22 6640 جنيه 6620 جنيه $139.44
سعر ذهب 21 6340 جنيه 6320 جنيه $133.11
سعر ذهب 18 5435 جنيه 5415 جنيه $114.09
سعر ذهب 14 4225 جنيه 4215 جنيه $88.74
سعر ذهب 12 3625 جنيه 3610 جنيه $76.06
سعر الأونصة 225365 جنيه 224655 جنيه $4731.49
الجنيه الذهب 50720 جنيه 50560 جنيه $1064.85
الأونصة بالدولار 4731.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى