هي وهما
الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:07 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
القبض على المتهم بالتعدى على عامل في مطعم بسلاح أبيض الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالسلاح النارى في البحيرة الداخلية تضبط صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية فى البحيرة ابتهاجاً بنتائج الانتخابات النيابة تطالب بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على جثة سيدة بالجيزة البنك الزراعي المصري يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 23 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لرصد المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري محافظ بورسعيد: الانتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخبا على مستوى المحافظة اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى بالمحمودية محافظ الجيزة: رصف طريق المريوطية بدءًا من أسفل محور الضبعة التنمية المحلية تُحكم الرقابة على المراكز التكنولوجية بالمحافظات قضايا المرأة تنظم المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية في مصر

ملفات

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

إخلاء الوحدات المغلقة

في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.

ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".

لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية

كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.28
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $126.75
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $120.99
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $103.71
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $80.66
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.14
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4300.89
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $967.94
الأونصة بالدولار 4300.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى