هي وهما
الأربعاء 7 يناير 2026 10:31 صـ 18 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الزراعة يعلق على أزمة الكلاب الضالة سبب تمسك الحكومة بزيادة إعفاء الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه وزير الشئون النيابية: مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد يوم 12 يناير ”الغرفة التجارية”: تأجيل قرار وقف ربط محطات الطاقة الشمسية عبدالحليم قنديل: العالم يشهد تحولا تاريخيا من القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب محلل سياسي: إسرائيل تحاول نقل الحرب إلى شمال الليطاني رغم التزام لبنان بالاتفاقات متحدث ”الري”: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الجهود للحفاظ على أمن الدول العربية وزير الزراعة يكشف تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن ”جالي مغص من دلوقتي”.. لميس الحديدي تعلق على اكتساح كوت ديفوار لبوركينا فاسو طارق النهري: متفائل بـ2026.. وأتمنى أن تكون سنة جميلة على شعب مصر رئيسة ”القومي للطفولة” تزور أطفال جمعية المعهد القبطي الخيري لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد

ملفات

الوطنية للانتخابات تكشف عن الشروط والمستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (39) لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.


قرار فتح باب الترشح

قررت الهيئة، بموجب المادة الأولى من قرارها، فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثمانية أيام، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025. وتُقدم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حيث يكون الموعد النهائي الساعة الثانية ظهراً.


الشروط الواجب توافرها في المرشح

أكدت الهيئة على ضرورة توافر الشروط التالية فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

* أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
* أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
* ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
* أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً.
* ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بالواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
* انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
* صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.


المستندات المطلوبة مع طلب الترشح

حدد القرار المستندات التي يجب إرفاقها بطلب الترشح:
* بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المُعد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×6.
* صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
* بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً، فإذا كان طالباً الترشح مُنتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب، مُذيَّلة بتوقيع من رئيسه أو ممهورة بخاتم الحزب.
* إقرار الذمة المالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القصر.
* الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
* شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بإهانة الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
* إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
* شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
* شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية تفيد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
* شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
* ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
* ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، أو بقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية، وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
* التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
* إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تقديم طلبات الترشح: الفردي والقائمة
يُقدم المرشح الذي يترشح فيها في دائرتين بالاقتراع بنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، بجمع بين أي منهما يعد بترشحه الأخير بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح.
أولاً: بالنسبة لنظام الفردي:
يقدم طالب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح، ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية:
* يُقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المُعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
* ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه.
* يُحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما إذا كان مستقلاً أو مُنتمياً لحزب واسم هذا الحزب.
* يُسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهي مبلغ ثلاثون ألف جنيه مصري.
* ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.
ثانياً: بالنسبة لنظام القوائم:
* يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب للقائمة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المُعد لذلك.
* يُحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
* يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة، سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهما.
* يُثبت التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة مُعتمدة صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
* ويُقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المُعد لذلك، مرفقاً به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
* يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمرشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
* ويتعين أن تتضمن كل قائمة مُخصص لها عدد (40) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
* ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
* مرشحان اثنان من العمال والفلاحين.
* مرشحان اثنان من الشباب.
* مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
* مرشح من المصريين المقيمين في الخارج.
ملاحظة: بناءً على التزامنا بعدم حذف أي معلومة أو تغييرها، فقد تم تضمين جميع التفاصيل الواردة في المرفقات بدقة، بما في ذلك التواريخ والشروط والإجراءات التي أقرّتها الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات مجلس النواب 2025.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6855 جنيه 6835 جنيه $143.18
سعر ذهب 22 6285 جنيه 6265 جنيه $131.25
سعر ذهب 21 6000 جنيه 5980 جنيه $125.29
سعر ذهب 18 5145 جنيه 5125 جنيه $107.39
سعر ذهب 14 4000 جنيه 3985 جنيه $83.52
سعر ذهب 12 3430 جنيه 3415 جنيه $71.59
سعر الأونصة 213280 جنيه 212570 جنيه $4453.55
الجنيه الذهب 48000 جنيه 47840 جنيه $1002.29
الأونصة بالدولار 4453.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى