هي وهما
السبت 9 مايو 2026 03:15 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عمر جابر لاعب الزمالك: التتويج بالكونفدرالية مهم للجيل الحالي معتمد جمال عن مواجهة اتحاد العاصمة: نتطلع لتكرار سيناريو لقاء شباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة فيلم عصابة الماكس يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية.. بطولة أحمد فهمي النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تفشل مخططات الإخوان وتؤكد قوة التحالف المصري الإماراتي النائب محمد المنزلاوي: العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت ركيزة للاستقرار الإقليمي النائب عادل عتمان: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد وحدة المصير العربي ورسالة حاسمة بأن أمن أبوظبي من أمن القاهرة وزير الصحة يتلقى تقريرا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو 2026 رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة أسيوط وزارة الصحة: جميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة «مصر للطيران» تسير اليوم 13 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي

خارجي وداخلي

ضبط 7 أطنان دقيق أبيض خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 7 أطنان دقيق أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

موضوعات متعلقة