هي وهما
السبت 30 مايو 2026 10:37 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج: يعكس عناية فائقة بضيوف الرحمن الأوقاف: صرف نحو 14 مليون جنيه إعانات وقروض حسنة قبل عيد الأضحى الأوقاف: تنفيذ أعمال الذبح والتجهيز لصكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة يكون تحت إشراف بيطري متخصص إصابة 19 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم - إدفو كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن محاولة شخص الانتحار من أعلى سطح عقار بالإسكندرية انتشال جثمان شاب من مياه مصرف الرفيع بمركز سنورس في الفيوم الزراعة: ذبح 35 ألفا و514 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين خلال عيد الأضحى السفير علاء حجازي يستقبل وزير العمل بمطار جنيف استعدادا لقيادة وفد مصر في مؤتمر العمل الدولي الزراعة: حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك تستقبل أكثر من 101 ألف زائر خلال عيد الأضحى الزراعة تتابع منظومة الأسمدة وتطهير المصارف بالدقهلية في رابع أيام عيد الأضحى وزير الكهرباء: يجب أن يحصل المواطن على خدمة لائقة تتفق مع حجم الإنجاز في البنية الأساسية للقطاع وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع نظيره الإماراتي

خارجي وداخلي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

- المادة الأولى:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .
ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي
من الشركات .
الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر (ج) فى ١٨ أغسطس سنة ٣ ٢٠٢٥
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .
- المادة الثانية:

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

- المادة الثالثة:

بصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

- المادة الرابعة:

تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

-المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره .

موضوعات متعلقة