هي وهما
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 10:25 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك الإمارات دبي الوطني مصر يطلق تطبيق «businessONLINE X» الهاتف المحمول لتعزيز كفاءة وإدارة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات البنك الزراعي المصري ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» تحت رعاية البنك المركزي المصري بنك CIB يحصد جائزة «أفضل بنك للتحصيلات» في أفريقيا لعام 2026 من Global Finance بطاقات الائتمان تقود نمو قروض الأفراد ببنك قناة السويس بـ38.4% المصرف المتحد يعزز نموه بنهاية يونيو 2026.. الأصول ترتفع 17% والقروض تقفز 30% القروض الشخصية تستحوذ على 55.7% من محفظة أفراد بنك التعمير والإسكان البنك الأهلي المصري يواصل نمو أعماله ويعزز قاعدة عملائه خلال 2026 القاهرة الكبرى تستحوذ على 93.1% من أصول بنك قناة السويس بنهاية يونيو 2026 بطاقات ائتمان بنك التعمير والإسكان تقفز 1054.5% خلال 3 سنوات إلى 1.1 مليار جنيه بنك بيت التمويل الكويتي مصر الأسرع نموًا في ودائع الأفراد بالبنوك الإسلامية خلال النصف الأول من 2026 البنك العربى الافريقى الدولى يسجل أعلى أرباح نصف سنوية فى 5 سنوات بقيمة 202.8 مليون دولار ودائع البنك العربى الافريقى الدولى ترتفع إلى 739 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026

ملفات

الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور

تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

موضوعات متعلقة