هي وهما
الخميس 30 أبريل 2026 02:32 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الصحة: فحص 2.127 مليون طالب للكشف المبكر عن فيروس سي عبد السلام الجبلى: استضافة مصر لاجتماعات ”مرصد الصحراء والساحل” خطوة هامة لتعزيز الاستثمار النائب حازم الجندى: إجراءات الحكومة لتأمين السلع خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يرسّخ أولوية رعاية المصريين بالخارج ويعزز دمجهم في مسيرة التنمية الوطنية النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات ما بعد نموذج التصالح بمخالفات البناء محمد السلاب: التحول للطاقة الشمسية يحقق وفرا ملموسا للصناعة ويعزز تنافسيتها خاصة في الأسواق الأوروبية النائبة إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي تعزز دور المصريين بالخارج كشريك أساسي في التنمية فريدي البياضي يفتح ملف “المؤهلات المجمّدة” في الصحة: الدولة تعترف بالشهادة أكاديميًا وتتجاهلها وظيفيًا! وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء النائب ياسر الحفناوى يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة العلاج على نفقة الدولة وتأخر تقديم الخدمات الطبية المصرف المتحد يعزز دمج وتمكين ذوي الهمم بصرياً بالعريش إنجاز جديد للبنك الأهلي المصري.. صدارة محلية وأفريقية بالقروض المشتركة و12 صفقة تمويلية خلال الربع الأول 2026

خارجي وداخلي

الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ4 ملايين جنيه

تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.