هي وهما
الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:43 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سؤال برلماني للحكومة بشأن موازنة الأقصر وإجمالي مواردها وإيراداتها وأوجه إنفاقها كشف ملابسات مشاجرة بسبب الضوضاء والزحام أمام محل تجاري بالنزهة اليوم.. استئناف محاكمة المتهم بقتل مالك ”قهوة أسوان” على حكم إعدامه وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبى التجاري للمحطة متعددة الأغراض(سفاجا 2) خبير أمني: غياب الوالدين وعشوائية التدليل وراء كوارث المراهقين وتفكك المجتمع متحدث القاهرة: إزالة تعديات خطرة على محور عبد المجيد محمود في المقطم.. وأخذ تعهدات صحة جنوب سيناء: تقديم الخدمات الطبية لـ4080 حاجا عائدا من السعودية عبر ميناء نويبع التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 1884 نشاطا خدميا وتدريبيا وقوافل سكانية في 26 محافظة خلال مايو مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يطلق حملة «حريفة الصيف» بعروض ومفاجآت حتى نهاية أغسطس أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-6-2026 ​ السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح.. غدًا الإحصاء: الهند أكثر الدول المستوردة للقطن المصري في موسم 2025

الاقتصاد

البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة للبنوك بشأن تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا للبنوك بشأن تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي المصري، إنه (بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 5 يونيو 2017 والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن، أود إحاطتكم علماً بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون سالف الذكر (مرفق) والتي كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك، وذلك لتصبح على النحو التالي: تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف).

موضوعات متعلقة