هي وهما
الأربعاء 18 يونيو 2025 09:46 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس ”إسكان النواب”: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم خبير عسكري: إيران نجحت خلال 48 ساعة في تقليص نشاط عملاء جهاز الموساد داخل البلاد خبير استراتيجي: إسرائيل استنفدت كل طاقتها.. ولجوؤها لأمريكا يؤكد قلة حيلتها مصطفى الفقي: إيران تحارب باسم الفارسية لا الإسلام.. ونظامها العقائدي يصعب إسقاطه تصاعد التوترات الإقليمية.. العراق يشدد على حماية أجوائه ويكثف جهوده الدبلوماسية مصطفى الفقي: بين كل 3 إيرانيين هناك جاسوس.. وطهران تغرق في بحر من التجسس الأعلى للإعلام يستدعي ممثلي قنوات صدى البلد والمحور وON E بسبب مخالفات الضوابط والمعايير سفير باكستان بالقاهرة يزور مدينة الإنتاج: نرغب في شراكة إعلامية تعزز العلاقات الثقافية أسامة كمال: البرنامج النووي الإيراني يتعرض لاختبار وجود لأول مرة.. كاميرات النيل للأخبار داخل هيئة الرقابة النووية لكشف استعدادات مصر للطوارئ الإشعاعية متحدث ”التعليم”: إجراءات غير مسبوقة لضبط امتحانات الثانوية العامة إخلاء سبيل بهاء سلطان بعد التحقيق معه في واقعة إصدار عمل فني دون ترخيص

الاقتصاد

الرقابة المالية تصدر قواعد ومعايير قيد ومزاولة الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي فرد أو اعتباري شركة مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

يأتي القرار تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

وشملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقًا لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.

ونص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلًا من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقًا لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.

كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.

واشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.

كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.

على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقًا لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.

ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافيًا وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.

حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظرًا لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.

وسمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقًا به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.

بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقًا للضوابط الجديدة.

أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقـل في السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة الماليـة للـشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $109.00
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.91
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.37
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.75
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.58
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.50
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3390.18
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $762.98
الأونصة بالدولار 3390.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى