هي وهما
هي وهما

خارجي وداخلي

الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا

-

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.

في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.

وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.